Call us now:
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – الكيدية – سلطة المحكمة
1- اليمين الحاسمة ملك الخصوم ، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في قبول توجيه اليمين أو رفضها 0 فلا يجوز لها ان ترفض توجيهها لعدم جديتها أو لان الواقعة المراد الحلف عنها مشكوك فيها 0
2- تقدير ما إذا كانت اليمين الموجهة كيدية أم لا أم انها وسيلة من وسائل الإثبات هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها شريطة ان تقيم استخلاصها على عبارات من شانها ان تؤدي اليه 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 853