* (القرار 183 في الطعن 217 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ وفاة طبيب باحتشاء العضلة القلبية ـ عدم اعتبار الوفاة بسبب الوظيفة.