*(القرار رقم 111 في الطعن رقم 25 لسنة 1971 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والحلبي)

– تقاعد – عسكري.
– تقبل الدعوى في حال تعدد المدعين في عريضة واحدة إذا كانت مصالحهم واحدة واجتمع موقفهم على تصرف أو إجراء إداري واحد اتخذ بالنسبة إليهم جميعاً.
– إن تخصيص الولد بعد ولادته بالمعاش يؤدي إلى سقوط الحق بالمعاش عن جده وجدته لأبيه ولا يعود لهما هذا الحق في حال وفاة هذا الولد عملاً بالفقرة (آ) من المادة 41 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 54 لسنة 1962.