Call us now:
ظروف طارئة – عقد تعهد نقل البريد من المدن أبرم بين الإدارة والمتعاقد على أساس التعامل الجاري بإعفاء السيارات الناقلة للبريد من الدور المتسلسل في الانطلاق – لجوء إحدى الجهات الإدارية أثناء تنفيذ العقد إلى إخضاع السيارات المذكورة لقواعد الدور المتسلسل – يعتبر ذلك ظرفاً طارئاً أثر على تنفيذ الالتزام العقدي وجعله مرهقاً: إن إخضاع سيارات نقل البريد العائدة للجهة المدعية، للدور المتسلسل خلال تنفيذها لتعهدها هو ظرف طارئ لم يكن في وسعها توقعه عند إبرامها للعقد، وترتب عليه أن أصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً لها، وسبب لها خسائر فادحة أدت إلى قلب اقتصاديات العقد رأساً على عقب مما جعل نظرية الظروف الطارئة متوفرة في هذه القضية.
وإنه في مجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة ينحصر دور القضاء الإداري في الحكم بالتعويض على المتعه آخذاً بعين الاعتبار فكرة التوازن المالي للعقد وفكرة النية المشتركة للطرفين وفكرة ضرورات سير المرافق العامة وقواعد العدالة، وذلك كله لتحديد توزيع عبء الخسارة بين المتعاقد والإدارة.