* (القرار 457 في الطعن 623 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

ترخيص
ترخيص بناء ـ توصيات من البلدية إلى المجلس الأعلى للتخطيط
إن البلدية لا تملك الامتناع عن الترخيص طالما كان مشروع البناء المطلوب ترخيصه يتفق مع المخطط العام للمدينة وما قدمته البلدية من مقترحات وتوصيات إلى المجلس الأعلى للتخطيط لا تصلح أساساً ومستنداً لامتناعها عن الترخيص.