*(القرار رقم 19 في الطعن رقم 22 لسنة 1970 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب الخزندار والعجة)

– تقاعد – عسكري.
إن العسكري الذي ينتقل إلى إحدى الوظائف المدنية، يخضع لقانون التقاعد المدني المطبق في الدائرة المنقول إليها ما لم يكن هناك نص خاص يقضي بغير ذلك.