*(القرارات 64و65و66 في الطعون 6و24و12 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

عقد إداري – منازعات عقدية – مواعيد رفعها إلى القضاء – أعمال إضافية.
1- إن الأحكام العقدية بصدد الآجال المحددة لسقوط حق المتعهد بالمنازعة في قيمة الكشوف الموقتة أو النهائية، لا تسري على المطالبة بثمن الأعمال الإضافية التي لم يتضمنها العقد.
2- إن قيمة الأعمال الإضافية لا يمكن أن تتجاوز قيمة الأعمال الأساسية المنفذة بموجب العقد ما لم يكن هناك نص عقدي يقضي بذلك.