Call us now:
– إذا رفضت الإدارة استلام المواد المتعاقد عليها لمخالفتها للشروط ثم نظمت مع المتعهد عقداً آخر يتفق مع مواصفات المواد المقدمة مع التحفظ بحقوقها الناجمة عن مخالفة شروط العقد السابق فإن من حقها فرض الغرامات عن المدة الواقعة في ظل نفاذ العقد السابق.