Call us now:
ترخيص
ترخيص بناء مرآب ـ تجاوز الترخيص على الأبعاد المقررة في نظام البناء ـ إلغاء الترخيص.
1 ـ لئن سارع أصحاب الترخيص ببناء المرآب قبل قيام الخصومة بل وقبل انتهائها بقرار حاسم فإن ذلك لا يحجب عن الجهة القضائية المختصة اختصاصها للتصدي وأعمال رقابتها في مشروعية الترخيص المطعون فيه وإنزال حكم القانون.
2 ـ إن إصدار الإدارة للترخيص على الشكل الذي صدر فيه بالتجاوز على الابعاد المقررة في نظام البناء يجعل قرارها بالترخيص في غير محله وخليقاً بالإلغاء جزائياً من هذه الناحية.