بينات – يمين حاسمة – كذبها من محامون 1999

المبدأ : بينات – يمين حاسمة – كذبها

اليمين الحاسمة ولو كانت كاذبة لا تشمل مسالة مستاخرة لأنه في حال ثبوت الكذب فان حق الطاعن ينحصر بالتعويض فقط 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 862