*(القرار 21 في الطعن 24 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

عقد إداري – مواعيد رفع الخلافات العقدية إلى القضاء.
إن أحكام دفتر الشروط المفروضة على متعهدي الأشغال العامة ذات خصائص تشريعية تجعل مواعيد التقادم المسقط لحق الادعاء المحددة فيه من النظام العام مما لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.