Call us now:
عقد استثمار مسبح بلدي – إنهاؤه بإصدار قرار من الإدارة باعتبار العقار العائد للمسبح قائماً بخدمة لها صفة النفع العام وإلزام الشاغل بإخلائه خلال شهرين – بابتناء القرار المذكور على أسباب صريحة واستناده على وثائق رسمية يثبت جميعها وجود مخالفات عديدة لدفتر شروط عقد الاستثمار التي ارتضاها المتعاقد طوعاً عند إبرام العقد وجعل تصرف الإدارة غير ناشئ عن خطأ أو مخالفة قانونية تستوجب مساءلتها أو إلزامها بالتعويض.