Call us now:
ترفيع – طعن في جدول الترفيع .
ان الدعوى التي تستهدف الطعن في جدول الترفيع لعدم مراعاة الاقدمية الصحيحة للموظف ،يجب ان تقام خلال ستين يوما من التاريخ الذي يلي نشر الجدول ، ولاينقطع هذا الميعاد بالتظلم لان التظلم من جدول الترفيع غير مجد .