Call us now:
ترخيص
ترخيص ـ رخصة بناء ـ محطة محروقات ـ العلم اليقيني ـ إقامة الدعوى بعد المدة المحددة قانوناً ـ عدم قبول الدعوى
إن الطاعن الذي تبلغ بالذات وبتاريخ 12/6/1971 رقم رخصة البناء وتاريخها والجهة الإدارية التي أصدرتها وعلم يقينياً بمضمونها منذ التاريخ المذكور فإنه بذلك قد أحاط علماً بجميع محتويات قرار الترخيص موضوع النزاع وإن مثل هذا العلم اليقيني يقوم مقام التبليغ الوارد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة واستقر على ذلك قضاء هذا المجلس فكان من المتعين على الطاعن أن يقيم دعواه خلال المهلة القانونية التي تنتهي في 11/8/1971 وبما أنه لم يفعل ذلك وإنما أقام دعواه بتاريخ 21/9/1971 أي بعد انقضاء الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 22 من قانون مجلس الدولة فأصبحت غير جديرة بالقبول شكلاً.