* (القرار 63 في الطعن 101 لعام 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ عدم احتساب مدة خدمة معلم بالوكالة مسرح في عداد الخدمات الفعلية.
إن المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام /1972/ عندما اشترطت احتساب المدة التي قضاها الموظفون المصروفون من الخدمة في عام /1959/ بموجب أحكام المدة /85/ من قانون الموظفين الأساسي والمعادين إليها بموجب المادة /86/ منه في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع والمحسوبة في التقاعد كان صريحاً في تحديده لمن يحق له أن يستفيد من أحكام المادة الأولى منه فحصرها بمن تعاقدت معهم الإدارة فقط حينما أعادتهم للخدمة فأصبح حقهم في احتساب تلك المدة التي قضوها في الخدمة كمتعاقدين مستمداً من أحكام القانون نفسه.