Call us now:
جنسية
جنسية ـ تجريد من الجنسية ـ أحوال مدنية
إن قواعد الجنسية تخرج عن نطاق الأحوال المدنية والسجل المدني الذي تحكمه نصوص خاصة ـ اقتلاع قيد شخص من السجل المدني.
1 ـ إن المسائل الخاصة بالجنسية تعتبر من صميم الأمور الداخلة في كيان الدولة بوصفها رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة، تتصل بالنظام العام، فكانت موضوعاتها منبثقة من سيادة الدولة ذاتها، وعلى هذه الاعتبارات خول وزير الداخلية صلاحية الإشراف على تطبيق قانون الجنسية، وتنفيذ أحكامه، ومن هنا كان اختصام وزارة الداخلية بحسبانها الطرف الذي يمثل الدولة في رابطة الجنسية أمام القضاء، ضرورياً من جهة، وكافياً من جهة أخرى لكي يصدر حكم واحد يكون حاسماً أمام جميع الجهات، وله حجة قاطعة في شأن جنسية الطاعن.
2 ـ إن قواعد الجنسية وأحكامها ذات الصلة بالقانون العام وبالحقوق السياسية والتي تخضع لرقابة القضاء الإداري طبقاً لقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 ولأحكام المرسوم التشريعي رقم 76 لسنة 1969 تخرج من نطاق الأحوال المدنية والسجل المدني الذي تحكمه نصوص مستقلة رسمت إجراءات خاصة بشأن ترقين قيود الخارجين على أحكامه وجعلت القضاء العادي حكماً يتولى الفصل في المنازعات التي تثور حول صحة هذه القيود، فلكل مجاله، ولكل نطاقه ومداه.
3 ـ إن مؤدي الدعوى التي باشرتها وزارة الداخلية اقتلاع قيد الطاعن من السجل المدني بوصفه سورياً بالولادة، وهو أمر يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
اختصاص ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في دعوى اقتلاع قيد شخص من السجل المدني.