Call us now:
– تقاعد – مستخدم.
1- إن المنازعات التي أعطيت محاكم الصلح صلاحية الفصل فيها لا تتصل بدعوى الإلغاء ولا بدعوى تصفية الحقوق التقاعدية أو المعاش التقاعدي.
باعتبار أن محكمة الصلح ليست محكمة إلغاء أو محكمة قانون بالنسبة إلى خدماتهم إليها. وإنما هي محكمة تنظر في المنازعات المالية المحضة القائمة بينهم وبين دوائر الدولة والمؤسسات العامة (استناداً لاجتهاد محكمة التنازع والمحكمة الإدارية العليا).
2- تقبل خدمات المستخدمين المؤقتين المؤقتة ضمن الحدود المحسوبة في تصفية الحقوق التقاعدية وفقاً للمادة 10 من المرسوم التشريعي 120 لسنة 1961 متى توفر الشرطان التاليان:
1) أن يطلب المستخدم ذلك في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون.
2) أن يرد ما تقاضاه من مبالغ باسم تعويض التسريح.