Call us now:
– ميعاد رفع الخلافات إلى القضاء أو التحكيم – غرامة التأخير.
1- إذا ترددت الإدارة في استلام ما أنجزه المتعهد من أعمال بحجة ما اعتورها من نقص لم يمانع المتعهد في إتمامه وبقيت علاقة الطرفين في حدود الأخذ والرد كيفية تلافي تلك النواقص فلا يصلح بدء المناقشة بين الطرفيين منطلقاً للمواعيد المنصوص عليها في المادة الخمسين من دفتر الأحكام والشروط المفروضة على متعهدي الأشغال العامة وإنما التاريخ الصالح لذلك هو في الحقيقة تاريخ محضر ضبط اللجنة المؤلفة لدراسة تصفية استحقاقات المتعهد.
2- إذا تلكات الإدارة في استلام الأعمال المنجزة من المتعهد رغم وجود تقرير لديها يرحج إمكانية الاستلام ثم مطالبة المتعهد بإكمال النواقض فإنها تكون قد فوتت على نفسها فرصة هذا الاستلام وبالتالي تلتزم بنتائج هذا التلكؤ الأمر الذي يجعل المتعهد في حل من مسؤولية التأخير في تنفيذ تعهده.