*(القرار رقم 34 في الطعن رقم 31 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– تقاعد – مستخدم.
1- إن المنازعات التي أعطيت محاكم الصلح صلاحية الفصل فيها لا تتصل بدعوى الإلغاء ولا بدعوى تصفية الحقوق التقاعدية أو المعاش التقاعدي باعتبار أن محكمة الصلح ليست محكمة إلغاء ولا محكمة قانون بالنسبة إلى علاقة العمال والمستخدمين التنظيمية بالإدارات والمؤسسات العامة أو بالنسبة إلى خدماتهم لديها، وإنما هي محكمة تنظر في المنازعات المالية المحضة القائمة بينهم وبين دوائر الدولة والمؤسسات العامة استناداً لاجتهاد محكمة التنازع.
2- إن الخدمات التي يؤديها المستخدم ويكون خلالها مشتركاً بصندوق التأمين والمعاشات تدخلفي حساب الخدمات الفعلية المحسوبة في المعاش واسثناء من هذه القاعدة اعتبرت مدة الخدمة المؤداة قبل نفاذ قانون التأمين والمعاش ممن الخدمات الفعلية المحسوبة الآنفة الذكر شريطة أن يكون من أداها شاغلاً وظيفة مستخدم وفقاً للمادتين 9 و 10 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 120 لسنة 196.
لذلك فإن الخدمات ذات الصفة العسكرية لا ينطبق عليها الحكم الوارد في المادة العاشرة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 120 المنوه به.
3- إن صدور تشريع جديد أثناء نظر دعوى مستخدم يسمح بضم بعض خدماته السابقة لإحالته على المعاش بعد أن كانت غير مقبولة لا يجعل تلك الدعوى قائمة على أساس سليم ممن القانون طالما أنه لم يبادر إلى طلب تسوية وضعه على ضوء التشريع الجديد.