Call us now:
عقد الأشغال العامة – مسؤولية التصدع والخلل:
1- يسأل الملتزم بالتضامن مع مهندس التنفيذ عن الخلل الذي يقع في البناء بسبب انتقاص مواد البناء الضرورية الأساسية ومخالفة شروط التعهد ومواصفاتها الفنية، يلتزم بهدم هذا البناء المتصدع وإعادة إشادته.
2- دفع الإدارة بأ، مرجع فض هذا النزاع هو لجنة خاصة نصت عليها المادة 42 من عقدي التعهد لا القضاء دفع مردود بأن هذا النص لم يحجب عن القضاء الإداري حقه في فض هذا النزاع.