*(القرار 43 في الطعن 86 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– خلافات عقدية – مواعيد مراجعة القضاء بشأنها.
مراجعة القضاء بشأن الخلافات الناشئة عن العقد والتي تقوم بين المتعهد وبين الإدارة مقيدة بميعاد قانوني يعتبر انقضاؤه بمثابة تنازل عن الخلاف وعن الإدعاء أمام القضاء وحينئذ لا ينظر إليه إذا انقضى هذا الميعاد.