Call us now:
ترفيع – اقدمية
اذا لم يراع قرار الترفيع الاقدمية السابقة فعلى صاحب العلاقة ان يطعن فيه او في جدول الترفيع الذي يصدر بعده ضمن ميعاد الطعن بالالغاء و ان لجوء الادارة الى اصدار قرار ثان مؤكد لقرارها الاول لا يفتح مجددا باب المهل التي انقضى ميعادها