*(القرار رقم 44 في القضية رقم 33 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والسراج والمسكي)

– تقاعد – مستخدم.
– لا يحق للمستخدم الذي كان يشغل وظيفة حارس ليلي وأحيل على المعاش أن يطلب ضم خدماته السابقة المؤداة في سلك الدرك وإعادة تسوية حقوقه التقاعدية على هذا الأساس استناداً لأحكام المواد 9 و 10 و 23 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 120 لسنة 1961 أساس ذلك أن الخدمات المطلوب ضمها لم تكن مؤداة بصفة مستخدم ولا ينطبق عليها الحكم الوارد في المادتين 10 و 23 المذكورتين آنفاً.
– إن صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 16 لسنة 1967 الذي أعطى الحق بطلب ضم الخدمات السابقة المشار إليها لا يجعل من دعوى المستخدم االمقدمة قبل صدور هذا التشريع قائمة على أساس سليم من القانون طالما أنه لم يبادر إلى طلب تسوية وضعه على ضوء التشريع الجديد. على أن ذلك لا يمنع المؤمأ إليه إلى طلب ضم خدماته التي يطالب بضمها استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي المشار إليه وضمن المدة المحددة فيه.