*(القرار 42 في الطعن 17 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

– خلافات عقدية – مواعيد مراجعة القضاء بشأنها.
لجوء الإدارة إلى تأليف لجنة أطلقت عليها اسم لجنة تحكيمية دون طلب من المتعهد يسقط تدبيرها هذا من مراتب قرار تحكيمي إلى درجة قرار إداري بحل خلاف عقدي يمكن رفع الدعوى بشأنه خلال المهلة التي حددتها المادة 50 من دفتر الشروط المطبق على متعهدي الأشغال العامة.