* (القرار 162 في الطعن 122 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

ترخيص
ترخيص ـ استيراد مجموعة كهربائية ـ عدم تقيد صاحبها بالشروط ـ فرض غرامة ـ تدبير تنفيذي لقرار إداري ـ مقوماته.
1 ـ إن المتفق عليه فقهاً واجتهاداً أنه لكي يقبل الطعن بالقرارات التنفيذية يجب أن ترقى إلى مستوى القرار الإداري وذلك بأن تصدرها الإدارة منتحلة لنفسها حرية التقدير كاملة وبالمخالفة للتشريع أو القرارات التنظيمية الصادرة بتفويض من المشرع. عندئذ تستعيد هذه القرارات شخصيتها كقرارات إدارية.
2 ـ إن تجاوز التدبير التنفيذي للقرار التنظيمي قد ولد عنصرين من عنصري قبول الدعوى الأول لجهة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري والثاني في الموضوع فقد غدا لزاماً إلغاء هذا القرار التنفيذي الإداري.
3 ـ لئن استحق القرار الإلغاء إلا أن المطلوب بالدعوى ليس تعويض عطل وضرر عن قرار معيب وإنما هو استرداد غير المستحق وهو طلب لا يدخل في نطاق اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، لهذا يكون الحكم محل الطعن من هذه الجهة سليماً فيما انتهى إليه.