*(القرار رقم 80 في القضية رقم 92 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)

– تقاعد – مستخدم – إحالة على التقاعد – دعوى – إعفاء من الرسوم.
1- إن الطلبات التي ترد في الدعوى التي أعفي المدعي من رسومها يجب أن لا تتجاوز الحدود المرسومة لها في قرار الإعفاء إلا إذا دفعت عنها الرسوم القضائية المتوجبة قانوناً.
2- إن الخدمة التي يؤديها المستخدم بعد بلوغه االسن القانونية لتراخي الإدارة في إصدار صك إحالته على المعاش لا تدخل في حساب خدماته المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية وتعتبر من الخدمات التي تمت بصورة فعلية والتي لا يحق له أن يتقاضى عنها أي معاش أو تعويض تسريح – أساس ذلك أن الموظف الفعلي ليس له صفة الموظف العم ولا يخضع للنظام الخاص به ولا تعتبر خدمته خدمة عامة في الدولة ولا تكسبه أي حق غير استحقاقه للمبالغ التي قبضها على أساس أنه كان يقوم بعمله المكلف به فعلاً.
مثال: مستخدم كان يتعين إحالته على المعاش في 1/5/1960 وقد أحيل بتاريخ 30/6/1965 اعتباراً من 1/5/1965.