*(القرار 36 ف.ط في الطعن 122 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

موظف – تعيين – تحصن قرار التعيين – تأشير ديوان المحاسبات.
صدور قرار تعيين الموظف بعد مرور سنة على تاريخ إعلان أسماء الناجحين في المسابقة لا ينحدر به إلى درجة العدم، ويتحصن هذا القرار بفوات ميعاد الطعن به ولو لم يقترن بتأشير ديوان المحاسبات.