Call us now:
ركن السبب، وسلطة الإدارة التقديرية في إصدار القرار
1- يبقى القرا الإداري منزهاً عن ما يراد إلصاقه به من عيوب عدم المشروعية إذا ماوجد مبنياً على نتائج مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجه مادياً وأن اتخاذه أمراً يدخل في تقدير الإدارة.
2- مستخدم في مؤسسة عامة أسند إليه جرم سرقة فطرد من الوظيفة وبعد أن برأه القضاء عمدت الإدارة إلى استبدال قرار التسريح بالطرد.
إن استبدال التسريح بالطرد أمراً يدخل في تقدير الإدارة تترخص في وزن الظروف والأسباب التي تستلزمه إذا ما رأت في عمل المستخدم المذكور بالرغم عن صدور قرار براءته مساساً بمقتضيات النزاهة والشرف وحسن السمعة.