Call us now:
موظف – تعيين- شرط الشهادة
ان الصك الصادر بتعيين من يحمل احدى الشهادات العلمية التي قررت لجنة تعادل الشهادات انها لا تماثل الشهادة العلمية المشترطة لشغل الوظيفة المعين عليها يعتبر قرارا معدوم الاثار القانونية و سلطة الادارة في اتخاذه من نوع السلطة المقيدة اذ يحق لها سحبه في كل حين و يعتبر شاغل الوظيفة في هذه الحالة موظفا فعليا يعطى الاجر المقرر للوظيفة المشغولة الى حين اعلان انعدام صك تعيينه