* (القرار 192 في الطعن 233 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

دعوى
دعوى ـ تنازل عنها ـ إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ـ نفقات التقاضي