*(القرار 51 في الطعن 61 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

موظف – درجة إضافية – الاحتفاظ بالقدم المكتسب – الخلاف حوله من دعاوى الإلغاء.
الخلاف حول الاحتفاظ بالقدم المكتسب لموظف التعليم الذي منح درجة إضافية بسبب حصوله على شهادة أعلى في ظل قانون المحكمة العليا السابقة هو من دعاوى الإلغاء التي يجب أن توجه إلى قرار منح الدرجة الإضافية أو جدول الترفيع الذي يليه.