*(القرار 19 ف.ط في الطعن 39 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

قرار إداري – ميعاد الطعن به: – إن ثبوت العلم اليقيني بالقرار الإداري يصلح منطلقاً لميعاد الطعن فيه بالإلغاء.