*(القرار 49 في الطعن 88 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)

– مسؤولية المحاسبين أمام ديوان المحاسبات.
1- إن المشرع لم يقيد مراقبة ديوان المحاسبات لإيرادات الدولة ومصروفاتها بقيد زمني لذا فإن مطالبة المحاسب المسؤول برد ما أقدم على صرفه من نفقة غير أصولية لا يخضع للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 188 من القانون المدني، وهي تختلف عن المطالبة القضائية التي يتقدم بها الأفراد العاديون لاسترداد ما دفعوه بغير حق.
2- الهيئة العامة للبترول – حملة شهادة بكالوريوس التجارة، لا يستحقون تعويض المحاسبة وتعويض المجهود الإضافي إلا إذا ورد نص قانوني بذلك في النظام الداخلي للهيئة.