* (القرار 327 في الطعن 294 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

ترخيص
ترخيص بناء ـ امتناع بلدية حمص عن منح ترخيص بالبناء على سطح قبل تنفيذ الرواق ـ قرار الإدارة السلبي.
1 ـ إن هذه الدعوى التي تقوم على المطالبة بإلغاء قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن منح المطعون ضده الترخيص المطلوب، فهي بهذه المثابة، قاصرة على طلب إلغاء القرار السلبي لما هو معلوم أن دعوى الإلغاء كما قد تهدف إلى إلغاء القرار الإيجابي فإنها في بعض الأحوال تتناول القرارات السلبية التي كان من المفروض على الإدارة أن تصدرها طبقاً للقوانين السلبية التي كان من المفروض على الإدارة أن تصدرها طبقاً للقوانين واللوائح، فامتناع الإدارة عن إصدارها يصلح أن يكون محلاً للطعن بالإلغاء طبقاً لأحكام الفقرة /9/ من المادة /8/ من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 وبدهي أن تصدى المحكمة للإلغاء في مثل هذه الحالة لا يحمل معنى التزام الإدارة بعمل شيء معين أو الامتناع عنه طالما أن الأمر بقي في إطار الإلغاء المجرد.
2 ـ إن المجلس البلدي في حمص قد أخضع البناء على طريق حماة لنظام خاص قوامه تنفيذ رواق على الطريق المذكور بحيث يمنع الترخيص، ما لم يتقيد طالب الترخيص بهذا التنظيم الخاص بالمنطقة، واستثنى المجلس البلدي من ذلك الأبنية القائمة التي تتألف من طابقين أو أكثر.