*(القرار رقم 45 في القضية رقم 92 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: قولي والخاني والخزندار)

– جمارك موظفون – تأديب – راجع أيضاً: 63 – 64- 119.
1- مجلس الضابطة الجمركية – حلوله محل المدير العام للجمارك فيا كان يملكه من صلاحيات في إصدار الجزاءات التأديبية – القرارات التديبية الصدرة عن هذا المجلس هي قرارات تأديبية رئاسية لا قرارات صادرة عن مجالس تأديب وبالتالي لا يسوغ القول بأن الطعن فيها يكون لدى المحكمة الإدارية العليا عملاً بالمادة 15 من قانون مجلس الدولة. – ذلك أن المجلس التأديبي لموظفي الجمارك الذي ينعقد برئاسة أمر الضابطة العام لا يصدر قراراً نهائياً بل يبدي رأياً (اقتراحاً) يتعين رفعه إلى الجهة الرئاسية للنظر فيه وإصدار قرارها النهائي في المسألة، ويكون لتلك الجهة بالطبع سلطة إلغاء رأي المجلس أو اعتماده، وأن رأي مجلس التأديب يبقى مجرد اقتراح غير ملزم للسلطة الرئاسية.
2- يتبين من نظام موظفي الجمارك أن عقوبة التسريح التأديبي تنزل بحق الموظفين الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة لا تسمح مطلقاً بإبقائهم في الملاك – لا يعتبر القيام بخدمة غير مسجلة ذنباً خطيراً و خطأ جسيماً يستوجب إبعاد الموظف عن السلك وفرض عقوبة التسريح التأديبي بحقه – القرار التأديبي الصادر خلافاً لذلك يكون قد بني على خطأ في تطبيق القانون وتأويله.