*(القرار 21 في الطعن ‎38 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة :الخطيب والخاني والعجلاني)

مكافآت و اكراميات
المكافآت التي تكون ضمن الحدود القصوى للتعويضات يكون منحها من قبل السلطات الادارية المختصةبصرف التعويضات اما المكافآت التي تتجاوز الحدود القصوى ‎للتعويضات فهي وحدها التي ‎تمنح من قبل مجلس الوزراء.