Call us now:
تعويض
تعويض المكتبة ـ أعضاء فنيون في إدارة قضايا الحكومة
إن التماثل في الأوضاع القانونية، والشبه القائم في مزايا ورواتب وتعويضات كل من أعضاء مجلس الدولة والأعضاء الفنيين في إدارة قضايا الحكومة يدل دلالة صريحة على رغبة المشرع بل وحرصه على إبقاء المستوى المعاشي لكلاً من الفريقين واحداً فكلما نهض هذا المستوى عند الفريق الأول تبعه حكماً وبقوة القانون وبعامل التماثل عند الفريق الثاني فلا يسوغ أن يختل هذا التوازن المعاشي بمقولة أن النص جاء قاصراً على قضاة مجلس الدولة إذ أن مجرد الزيادة التي تطرأ لمصلحة هذه الفئة يجب أن تلحق بالضرورة وبحكم النصوص سالفة الذكر فئة الأعضاء الفنيين في إدارة قضايا الحكومة.