* (القرار 127 في الطعن 114 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

ترخيص
ترخيص بشغل الأملاك العامة البحرية ـ إنهاؤه من قبل الإدارة.
إن القول بضرورة توفر صفة المشروعات ذات النفع العام ليمكن الترخيص المؤقت للأملاك العامة البحرية شرط يصدق على ترخيص المطعون ضدهم كما يصدق على الترخيص الجديد الطارئ فلا يصلح أساساً لإلغاء القرار محل الطعن، وقد وصف الحكم ذاته ترخيص المطعون ضدهم بالتوقيت، لهذا وجب إعطاء هذا التوقيت مفاعيله كافة ومنها خيار الإدارة بأنها كلاً أو جزءاً من نشوء حق للمطعون ضدهم بالتعويض إذا ثبت أن له محل، ولا ينتقص من هذا المبدأ المعتمد من هذه المحكمة ترافق الترخيص الجديد بأمور أخرى مهما كان وصفها مادامت وافدة على مبدأ مقرر فلا تنزع عنه مفاعيله.