Call us now:
– جمارك – موظفون – تأديب.
1- إن الجزاءات التأديبية التي تصدر عن مجلس الضابطة الجمركية رأساً بمقتضى سلطته الرئاسية أو بعد أخذ رأي مجلس التأديب هي بطبيعتها قرارات تأديبية رئاسية لا قرارات صادرة عن مجلس التأديب ويخضع هذا القرار للطعن أمام المحكمة الإدارية أو محكمة القضاء الإداري شأن بقية القرارات الإدارية.
2- يجب أن يقوم القرار التأديبي على سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني في حقل موظف هو توقيع الجزاء للغاية التي استهدفها القانون وهي الحرص على حسن سير العمل ولا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ هذا التدخل وللقضاء الإداري في حدود رقابته القانونية أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني وأن يتحقق من صحة استخلاص النتيجة التي انتهى إليها القرار من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً.
3- وتأسيساً على ذلك فإن فرض عقوبة بحق موظف الجمارك بقرار مبني على سبب مجهول يجعل هذا القرار جديراً بالإلغاء.