*(القرار 69 في الطعن 85 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)

موظف – تعويض أعمال إضافية – شروظ استحقاقه.
من أن الشروط الأساسية في استحقاق الموظف للتعويض عن العمل الإضافي توفر الاعتماد في الموازنة وصدور صك إداري بالمنح.