*(القرار 37 ف.ط في الطعن 104 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والعجلاني)

اللجنة القضائية الناظرة في المنازعات المتعلقة بتنفيذ قانون الإصلاح الزراعي – تعويضات الفصل في الدعاوى:
إن تصنيف القضايا المفصولة من قبل اللجنة القضائية في وزارة الإصلاح الزراعي إلى دعاوى ومحاضر تصنيف تمليه النصوص القانونية.
ويقتصر منح التعويض على الدعاوى المفصولة دون تثبيت المحاضر.