*(القرار 11 في الطعن 57 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة الإدارية العليا في القرارات ذوات الأرقام 12 ، 13 ، 14)

– مستخدمو المصالح العقارية – ترفيع اجتياز حلقة.
1- دعوى – ميعاد قانوني: إذا لم ينازع المستخدم إدارته في موضوع ترفيعه بل نازعها في المرتبة والدرجة التي يستحقها وحصر نزاعه في النتائج التي ترتبت على هذا الترفيع الذي تم تطبيقاً لأحكام قانونية سليمة فإن الدعوى تكون من قبيل دعاوى التسوية التي لا تخضع في إقامتها للمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء وفق نص المادة 22 من قانون مجلس الدولة.
2- إن مسابقة اجتياز الحلقة بالنسبة لمستخدمي مديرية المصالح العقارية بغية إيصال الناجحين فيها إلى مراتب الحلقة الأولى إنما قصد منه تطبيق ما يحصل به موظفو هذه الحلقة حين وصولهم إليها من جميع الامتيازات والأحكام الواردة في قانون الموظفين الأساسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، وأنه لم يفهم من المرسوم التنظيمي ذي الرقم 52 لسنة 1949 الذي حدد مراتب ودرجات المستخدمين الخاضعين لأحكامه على غرار مراتب ودرجات المستخدمين الخاضعين لأحكام قانون الموظفين الأساسي أن المشرع أراد لهؤلاء المستخدمين أن يكونوا متساوين مع أقرانهم من الموظفين الخاضغين لأحكام قانون الموظفين الأساسي وبالتالي فإنهم يرفعون عملاً بنص المادة 21 من قانون الموظفين الأساسي عند اجتيازهم الحلقة الثانية من المرتبة السادسة والدرجة الأولى إلى المرتبة الخامسة والدرجة الأولى.