Call us now:
وزارة التربية -مدارس خاصة تراخيص
تمنع الادارة عن اعطاء صاحب المدرسة الخاصة الترخيص النهائي لاسباب غير مبررة قانونا و اللجوءالى اغلاقها بالرغم من صدور قرار قضائي بوقف التنفيذ يعتتبر من اخطاء الادارة الجسيمة يستوجب التعويض على صاحب المدرسة الذي ثبت تضرره و لا حاجة لوجود انذار قبل الدعوى للحكم بالتعويض في المنازعات الادارية .