*(ا‎لقرار 52 في ‎الطعن 75 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة :الخاني و الحلبي و العجة)

وزارة التربية -مدارس خا‎‎‎صة تراخيص ‎
تمنع الادارة عن اعطاء صاحب المدرسة الخاصة الترخيص النهائي لاسباب غير مبررة قانونا و ‎‎اللجوءالى اغلاقها ‎بالرغم من صدور قرار قضائي بوقف التنفيذ يعتتبر من اخطاء الادارة الجسيمة يستوجب التعويض على صاحب المدرسة الذي ثبت تضرره و لا حاجة لوجود انذار قبل الدعو‎ى للحكم ‎بالتعويض في المنازعات الادارية .