Call us now:
تنظيم
تنظيم وعمران المدن ـ اختيار الإدارة الحل الثاني ـ إعادة تخمين
إن تراخي البلدية ـ مهما كان السبب ـ في دفع القيمة لأصحاب العقارات الداخلة في منطقة التنظيم زمناً تتبدل فيه الأسعار تبدلاً ملحوظاً يمس بمبدأ التعويض العادل الذي كفله الدستور لأصحاب العقارات وهذا ما تأكد في نص المادة 27 من القانون رقم 9 لعام 1974 الذي ينطبق على هذه القضية من ناحية إعادة التخمين.