Call us now:
موظف – تعويض أعمال إضافية – الحق المكتسب في ظل قاعدة تنظيمية عامة.
إن القرار المتضمن قاعدة عامة لتستهدي بها الإدارة عند حساب تعويضات الموظفين المكلفين بمهمة، إذا لم يطبق بصورة فردية على أصحاب الاستحقاق فلا يولد حقاً مكتسباً للموظف الذي أنجز مهمته، وإذا ألغي بقرار لاحق حسب تعويض المهمة وفق القرار الجديد.