*(القرار 108 في الطعن 45 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– تسريح مستخدم من الخدمة.
1- إذا كانت المخالفات المنسوية للمستخدم ثابتة بحقه بموجب تقارير تفتيش أصولية وبمقتضى تحقيقات قانونية فضلاً عن إقراره واعترافه بتلك المخالفات فإن القرار القاضي بتسريحه وفق أحكام المادة 27 من نظام المستخدمين الأساسي يكون قائماً على أسبابه الصحيحة.
2- قرار الإدارة بتغريم المستخدم قيمة المواد التي أنفقها بشكل غير أصولي هو قرار يستند إلى قواعد الامتياز التنفيذي المسبق الذي تتمتع به الإدارة ليجري تحصيل تلك القيمة في حال التمنع عن أدائها وفق أحكام القوانين المرعية، وليس في إصدار الإدارة للقرار المذكور أي تجاوز لحدود السلطة ولكن لا يختص القضاء الإداري بنظر الطعن في ذلك القرار لأنه لا يدخل ضمن التعداد الحصري الوارد في المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة.