* (القرار 264 في الطعن 237 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تنظيم
تنظيم ـ عقار اعتبر أثرياً ثم أدخل في منطقة التنظيم ـ تكييف الدعوى
1 ـ إن القول بتكييف الدعوى قول المدعي، فهو مالك دعواه لحظة إقامتها وإن كان يفقد ملكيته هذه من بعد وضع المحكمة يدها عليها، ما لم يكن هذا التكييف مخالفاً لمقتضيات النظام العام ومربكاً للعمل القضائي ومفتقداً لواقعات في الدعوى نتيجته واقعاً وقانوناً.
2 ـ إن المخطط التنظيمي الجديد قد أعطى المنطقة المنظمة مزايا جديدة أدخلت تحسيناً على وضعها العمراني حجبه عن العقار موضوع الدعوى تجميد هذا العقار لقدمه المكتسب طابعاً فريداً، بحيث أنه لو لم ترتكب البلدية هذا الخطأ ابتداء لجرى التحسين مجراه على كل العقارات دون استثناء ومنها عقار المدعي، فتصحيحها هذا الخطأ قد رفع الحجب عنه بحيث شمله التحسين بالضرورة.