*(القرار 55 في الطعن 80 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

موظف – تعويض انتقال – أجور نقل – وزارة الخارجية.
يستحق الموظف تعويض الانتقال عن الفترة التي يقضيها خارج مركز عمله متى كان انتقاله هذا بداعي الوظيفة وسواء كان ضمن حدود الأراضي الواقعة في دائرة اختصاصه أم خارجها، ولا يرجع على الموظف بأي فرق في أجرة الركوب بعد أن يكون قد استعمل وسيلة الانتقال المحددة في إذن السفر.
66
موظف – تعويض انتقال – مهمة محددة – رسوم ومصروفات.
1- تكليف الموظف بمهمة خارج مقر وظيفته لمدة محدودة وانتقاله بموجب أذونات سفر متعددة يستدعي صرف تعويض انتقال له عن كامل أيام المهمة.
2- دعوى – رسوم ومصروفات: الدعاوى المعلومة القيمة يفرض علها رسم نسبي، وإذا أخر المدعي جزءاً من مطاليبه بعد إحالة الدعوى إلى المحكممة يضمن ما يصيبه من مصروفات الدعوى بنسبة ما أخره من ادعائه.