*(القرار 30 في الطعن رقم 48 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والخزندار)

اعتباره بحكم المستقيل لانقطاعه عن عمله بدون إجازة رسمية:
إذا ثبت أن المحكمة الجزائية التي أحيل إليها لمحاكمته بجرم الانقطاع عن الوظيفة قبل صدور القرار بقبول الاستقالة على موجب المادة 364 مكرر من قانون العقوبات، قد برأته من هذا الجرم المسند إليه واكتسب حكم البراءة الدرجة القطعية، فإن واقعة الانقطاع عن العمل تكون قد نفيت نفياً قاطعاً مما يجعل قرار الاستقالة الحكمي مبنياً على سبب معدوم.