*(القرار 102 في الطعن 82 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– مستخدم محكوم من القضاء الجزائي – عقوبة مسلكية.
1- لم يشأ نظام المستخدمين الأساسي أن يجعل التوقيت صفة ملازمة لواجب الإدارة في أمر معاقبة المستخدم من الناحية المسلكية المترتب عليها إذ لم يمنع عليها إعادة المستخدم إلى العمل ثم النظر في أمر معاقبته في أي وقت تبعاً لدواعي المصلحة التي يعود إليها تقديرها بحسب ما يتراءى لها من خطورة انعكاس أفعال المستخدم التي لفظ القضاء حكمه فيها على العمل الذي يتولاه وجوباً وعدماً لا يفسر تصرفها بإعادته أو يسند ترفيعها له إلى أنه قرار ضمني بعدم وجود ما يستوجب المعاقبة.
2- الخطأ في الإسناد لا يجرد القرار الإداري من مشروعيته إذا كان المقصود منه مفهوماً وسببه ظاهراً أو يتبدى صراحة عند تنفيذه.